يخضع تنظيم المجلس الشعبي الولائي و سييره طبقا لقانون رقم 09/90 المؤرخ في 07 أفريل 1990 المتعلق بالولايــــــــــــة
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراتطية الشعبية رقم 15 لسنة 1990
المجلس الشعبي الولائي
عمل المجلس
أحكام عامة
المادة 9 المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية
المادة 10 يعد المجلس الشعبي الولائي نظامه الداخلي ويصادق عليه
المادة 11 يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة مدة كل دورة منها خمسة عشر يوم على الأكثر، يمكن تمديدها عندالإقتضاء بقرار من أغلبية أعضائه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام أو بطلب من الوالي
عقد هذه الدورات خلال أشهر: مارس ، ويونيو ، وسبتمبر,ديسمبر
المادة 12 يجب أن تجرى وتتحرر مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي باللغة العربية
المادة 13 يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد دورة إستثنائية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي
المادة 14 يرسل الرئيس الإستدعاءات لإجتماعات المجلس الشعبي الولائي ، ويشعر الوالي بذلك و تدون في سجل المداولات الخاص بالولاية
ترسل هذه الإستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال كتابيا إلى محل إقامة أعضاء المجلس الشعبي الولائي قبل 10 أيام كاملة من تاريخ الإجتماع يمكن تقليص هذا الأجل إلى 5 أيام في حالة عقد دورة إستثنائية وكذا تخفيض هذا الأجل في حالة الإستعجال دون أن يقل عن يوم كامل يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي في هذه الحالة التدابير اللازمة لتسليم الإستدعاءات وفور إستدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي يعلق جدول أعمال الإجتماع بمدخل قاعة المداولات وفي أماكن الإشهار المخصصة لإعلام الجمهور
لمادة 15 لا يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد إجتماعاته إلا بحضور أغلبية أعضائه الممارسين ’وإذا لم يعقد إجتماعه لعدم إكتمال النصاب القانوني بعد إستدعائين متتابعين يفصل بينهما ثلاثة (3) أيام على الأقل ، فإن مداولات المجلس المتخذة بعد الإستدعاء الثالث تصبح صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين
المادة 16 يمكن عضو المجلس الشعبي الولائي الذي يحصل له مانع من حضور إجتماع أن يوكل كتابيا أحد زملائه الذي يختاره لتصويت بإسمه لايجوز لعضو واحد أن يحمل في المجلس أكثر من وكالة واحدة لا تصح الوكالة لأكثر من جلسة واحدة
المادة 17 تكون جلسات المجلس الشعبي ولائي علانية و يمكن المجلس أن يقرر الإجتماع في جلسة مغلقة في الحالتين الآتيتين دراسة حالات تأديبية خاصة بالمنتخببين المسائل المتعلقة بالامن و الحفاظ على النظام
المادة 18 يحضر الوالي إجتماعات المجلس الشعبي الولائي و يتناول الكلمة بناءا على طلبه ، أو بطلب من أعضاء المجلس
المادة 19 يتولى كتابة الجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه المادة 20 يعلن مستخلص عن مداولة المجلس الشعبي الولائي خلال الأيام الثمانية التي تلي الدورة بالمكان المخصص لاعلام الجمهور ، في مقر الولاية
المادة 21 مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بسرية الإعلام ، يحق لكل شخص أن يطلع في عين المكان على محاضرات مداولات المجلس الشعبي الولائي و أن يأخذ نسخة منها على نفقته و تلزم المصالح المعنية بتنفيذ هذا الإجراء
اللـجــــــــــــان
المادة 22 يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين اعضائه ، لجانا دائمة في المجالا الإقتصاد و المالية التهيئة العمرانية و التجهيز الشؤون الإجتماعية و الثقافية و يمكنه أن يشكل لجانا مؤقتة لدراسة المسائل التي تهم الولاية تم تشكيل اللجان عن طريق مداولات المجلس الشعبي الولائي بناء على إقتراح من رئيسه أو ثلث أعضائه يجب أن يكفل تشكيل هذه اللجان تمثيلا تناوبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس الشعبي الولائي
المادة 23 يترأس كل لجنة عضو منتخب منها
المادة 24 يمكن اللجنة ان تستعين بأي شخص من شأنه أن يقدم معلومات مفيدة
رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 25 ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسا من بين أعضاءه للفترة الإنتخابية
يجرى إنتخاب الرئيس بالإقتراع السري و بالأغلبية المطلقة و إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الإقتراع تجرى دورة ثانية و يتم الإنتخاب بالأغلبية النسبية و في حالة تساوي الأصوات يعلن عن إنتخاب أكبر المترشحين سنا
المادة 26 يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي مساعدا أو أكثر من بين المنتخبين و يقدمهم للمجلس للموافقة عليهم يعين الرئيس أحد المساعدين لانابته في حالة غيابه وفي حالة و جود مانع ، يعين المجلس الشعبي الولائي واحدا من بين المساعدين لإنابة الرئيس
المادة 27 في حالة وجود مانع للمساعد أو للمساعدين ، يعين المجلس الشعبي الولائي أحد أعضائه لينوب عن الرئيس
المادة 28 يترأس الرئيس أو نائبه أشغال المجلس الشعبي الولائي و يتولى إدارة المناقشات
المادة 29 ينتخب المجلس الشعبي الولائي لعمله أثناء كل دورة بناء على إقتراح من رئيسه مكتبا يتكون من عضوين إلى أربعة أعضاء ’ يشكل مكتب دورة المجلس الشعبي الولائي الذي يساعد الرئيس أمانة تعين من بين موظفي ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 30 يجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشغبي الولائي الوثائق و المعلومات و الإمكانيات لتأدية مهام المجلس الشعبي الولائي
المادة 31 لرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم ’ يتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي ، من بين موظفي الولاية
المادة 32 يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي لمهامه الإنتخابية
المادة 33 يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائي تعويضا عن ممارسة مهمتهتحديد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 34 يطلع الرئيس بصفة منتظمة أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالوضعية العامة للولاية
المادة 35 يقدم الرئيس إستقالته أمام المجلس الشعبي الولائي ، و يخطر الولي بذلك يتم إستخلافه خلال شهر طبقا لأحكام المادة 25 من القانون الولاية
الوضعية القانونية للمنتخب و تجديد المجلس الشعبي الولائي
المادة 36 المهمة الإنتخابية مجانية مع مراعاة أحكام المادة (33) من القانون الولاية ، يستفيد المنتخبون من تعويضات تحدد عن طريق التنظيم
المادة 37 يجب على المستخدمين أن يمنحوا المستخدمين الأعضاء في المجلس الشعبي الولائي الوقت اللازم لممارسة مهمتهم ,لايدفع المستخدم أجر الوقت المخصص لآداء العضوية غير انه يمكن العامل أن يستدرك فترة الغياب أن سمح بذلك تنظيم المصلحة لايمكن أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا في قيام المستخدم بفسخ عقد العمل
يعتبر الإستدعاء إلى حضور إجتماع المجلس الشعبي الولائي الوقت مبررا للغياب
المادة 38 في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو إستقالته أو إقصائه يستخلف بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها يثبت المجلس الشعبي الولائي هذا الإستخلاف بمداولة ، ويطلع الوالي على ذلك
المادة 39 توجه إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي كل إستقالة يقدمها عضو برسالة مضمونة مع إشعار بالوصول تصبح الإستقالة نهائيا إبتداءا من تاريخ إستلامها من قبل رئيس المجلس الشعبي و إلا فبعد شهرواحد من تاريخ الإرسال’ يعلم الرئيس المجلس الشعبي الولائي في أقرب فرصة كما يعلم الوالي بذلك على الفور
المادة 40 يعد كل عضو في المجلس الشعبي الولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية لإنتخاب أو في حالة تنافي منصوصا عليها قانونا ، مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي و يقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي على الفور بإعلام الوالي بذلك وفي حالة تقصيره ، وبعد إعذاره من الوالي ، يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن هذه الإستقالة بقرار
المادة 41 إذا تعرض عضو منتخب لمتابعة جزائية لا تسمح له بمتابعة ممارسة مهامه قانونا يمكن توقيفه بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي
ويتم الإعلان عن التوقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية المختصة
المادة 42 تطبيق أحكام المادة 38 أعلاه على كل منتخب تعرض لإدانة جزائرية تسلبه أهلية الإنتخاب
المادة 43 تنظيم إنتخاب جزئية في حالة تعديلات إقليمية في ولاية ما ، تم فيها لإلحاق أكثر من عشر السكان و ذلك تطبيقا للمادة 6 من قانون الولاية
المادة 44 يتم حل أو تجديد المجلس الشعبي الولائي كلية في الحالات التالية
في حالة إلغاء نهائي لإنتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي
في حالة إستقالة جماعية لجميع الأعضاء الممارسين
في حالة إختلاف خطير بين أعضاء المجلس يعرقل السير العادي للمجلس الشعبي الولائي
المادة 45 يتم الإعلان عن حل المجلس الشعبي الولائي و تحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية
المادة 46 تنتهي الفترة الإنتخابية للمجالس الشعبية الولائية
نظام المــــداولات
المادة 47 يصادق على المداولات بأغلبية الأعضاء الممارسين في المجلس الشعبي الولائي, يرجع صوت الرئيس حالة تساوى الأصوات
المادة 48 تدون المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة ويوقعها جميع الأعضاء المنتخبين الحاضرين خلال الجلسة
المادة 49 تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي بحكم القانون فور قيام الوالي بنشرها وتبلغيها إلى المعنيين في أجل لا يتعدى ( 15 ) يوما إلا في حالة وجود أحكام مخالفة منصوص عليها في التشريع المعمول به وأحكام المواد 50و51 و52
المادة 50 لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد المصادقة عليها
الميزانيات و الحسابات
حداث مصالح ومؤسسات عمومية ولائية
المادة 51 تبطل بحكم القانون ا لمداولات التي تخرق القانون أو التنظيم
المداولات المجلس الشعبي الولائي التي تخص مسألة خارجة عن صلاحياته
المداولات التي تتم خارج الإجتماعات القانونية للمجلس الشعبي الولائي ’يعلن عن البطلان بقرار مسبب من وزير الداخلية
المادة 52تكون قابلة للإلغاء المداولات التي يشارك فيها أعضاء من المجلس الشعبي الولائي المعنيون بقضية موضوع المداولة ، أما بإسمهم الشخصي أو كوكلاء
المادة 53 يعلن عن الإلغاء بموجب قرار مسبب صادر عن وزير الداخلية
يمكن الوالي أن يطلبه خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لإختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي تمت المداولة خلالها
يمكن كل ناخب أو دافع ضريبة أن يطلبه خلال أجل خمسة عشر يوما من أشهار المداولة يقدم هذا الطلب بموجب رسالة مسجلة مع أشعار بالإستلام إلى وزير الداخلية الذي يفصل فيه خلال مدة شهر إذا لم يصدر رد من وزير الداخلية بعد إنقضاء هذا الأجل تصبح هذه المداولة نافذة و في كل الحالات يؤجل تنفيذ كل مداولة تكون موضوع إجراء طلب الألغاء
المادة 54 يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي باسم الولاية أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطلان أية مداولة ، أو يعلن إلغاءها أو يرفض المصادقة عليها
إختصاصات المجلس الشعبي الولائي
الصلاحيات العامة
المادة 55 يعالج المجلس الشعبي الولائي جميع الشؤون التابعة لإختصاصاته عن طريق المداولة يتداول بشأن المهام والإختصاصات التي تحددها له القوانين والتنظيمات ، وعموما حول كل قضية تهم الولاية ترفع إليه باقتراح يقدمه ثلث أعضاء المجلس أو رئيسه أو الوالي
المادة 56 يقدم المجلس الشعبي الولائي الأراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات ، كما يمكنه زيادة على ذلك أن يقدم الإقتراحات أو الملاحظات الخاصة بشؤون الولاية والتي يرسلها الوالي للوزير المختص مرفقة برأيه وهذا في أجل أقصاه 30 يوما يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يخطر وزير الداخلية عن طريق رئيسه بكل قضية تتعلق بسير المصالح اللامركزية التابعة للدولة
المادة 57 يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يحدث في أي وقت لجنة تحقيق حول القضايا المرتبطة بتسيير الولاية وتنميتها ، يتم إنتخابها من بين أعضاء المجلس تقدم اللجنة نتيجة التحقيق للمجلس الشعبي الولائي
يخطر رئيس المجلس الشعبي الولائي ، الوالي ووزير الداخلية بذلك تلزم كل السلطات المحلية بمساعدة اللجنة لتحقيق غرضها المطلوب
المادة 58 تشمل إختصاصات المجلس الشعبي الولائي بصفة عامة أعمال التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتهيئة إقليم الولاية وحماية البيئة وترقية حصائلها النوعية